soundouse متطورة
عدد المساهمات : 308 تاريخ التسجيل : 31/08/2010 العمر : 33
| موضوع: ]]] كيف تحدد قيمة زكاة الفطر؟ ولمن تخرج؟ [[[ الخميس سبتمبر 02, 2010 1:44 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال :
زكاة الفطر لمن.. وما وقت إخراجها؟ وكيف يتم تحديد قيمتها؟
** يجيب على هذه الفتوى الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر: زكاة الفطر واجبة وتصرف إلي الأصناف الثمانية المذكورة في قول تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" التوبة: .60
مع تقديم الفقراء والمساكين عن غيرهم من باقي الأصناف المذكورة في الآية الكريمة لأنهم أولي الأصناف ولأنه كان من هديه صلي الله عليه وسلم أنه كان يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم" ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان علي ما رآه الشافعية. ويجوز أن تؤدي قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة. بل يجوز ذلك قبل رمضان.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد. لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس للصلاة. قال ابن عباس ر ضي الله عنهما : "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعر أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر غالب قوت البلد. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة وقال: إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزيء نصف الصاع والمقرر شرعاً أن تراعي مصلحة الفقراء والمساكين أولاً وأخيراً في إخراج الزكاة ومما لا شك فيه أن إخراج النقود فيه فوائد كثيرة كما وأنه أكثر نفعاً للمحتاجين ويحقق بذلك مصلحة الفقراء والمساكين أكثر مما لو كان حبوباً.
وعلي ذلك فدار الإفتاء تميل إلي الأخذ برأي الإمام أبي حنفية في إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً علي الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم كما أنها تحد هذه القيمة كل عام عن كل فرد في الوقت المناسب لذلك | |
|